المتقي الهندي
115
كنز العمال
9813 لا بأس بالقمح وبالشعير اثنين بواحد يدا بيد . ( طب عن عبادة ) . 9814 إنما الربا في النسيئة . ( حم م ن ه عن أسامة بن زيد ) . 9815 السلف في حبل الحبلة ربا . ( حم م ( 1 ) ن عن ابن عباس ) . 9816 لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد ( حم ه عن جابر ) . الاكمال 9817 الربا في النسيئة . ( طب والحميدي م عن أسامة بن زيد ) . 9818 لا ربا إلا في النسيئة . ( حم خ والعدني طب عن أسامة بن زيد ) . 9819 ليس الربا إلا في النسيئة أو النظرة . ( 2 ) عن أسامة بن زيد )
--> 1 ) لفظ هذا الحديث ليس في صحيح مسلم كما عزاه المصنف وإنما الموجود في صحيح مسلم ( وعن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ) . وفي كتاب البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة وبرقم ( 1514 ) . وفي النسائي كتاب البيوع باب بيع حبل الحبلة ) 7 / 293 ) . ص . 2 ) هذا الحديث بياض في الأصول ويشير المصحح : بياض في صف والمطبوع وموضعه في نظ ( حم ص ) . ولدى رجوعي لمسند الإمام أحمد ( 5 / 206 ) هذا نص الحديث : ليس الربا إلا في النسيئة أو النقرة وعن أسامة بن زيد . وللمقارنة بين لفظ : النظرة ، والنقرة ففي مسند الإمام أحمد ( 5 / 206 ) لفظ : النقرة ، وفي سنن ابن ماجة ( 1 / 9 ) ولا نظرة ، والطبعة الأولى من كنز العمال ( 4 / 64 ) مطبوع : أو النظرة . والواضح والمفهوم من لفظ حديث سنن ابن ماجة ولا نظرة ا ه . ص .